اثنان وللجد كذلك ولكل أخت واحد ) أو ) كان مع الأخت ) أخ ) أو أكثر من أخت أو أخ ) انحجبت الأم إلى السدس ) وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس ) ويبقى لهما ) أي : الأخ والأخت ) السدس ) على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر ) ولا عول ) فيها وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم أو أخت لأم لم يرث ولد الأم لحجبه بالجد إجماعا وتقدم وانحجبت الأم إلى السدس لوجود عدد من الإخوة ) وإن لم يكن في الأكدرية زوج ) بل كان فيها أم وجد وأخت ) فللأم ثلث ) ومخرجه من ثلاثة فلها واحد ) وما بقي ) اثنان ) فبين جد وأخت على ثلاثة ) لا تنقسم وتباين ) وتصح من تسعة ) حاصلة من ضرب الثلاثة عدد رؤوس الجد والأخت في أصل المسألة ثلاثة ) وتسمى ) هذه المسألة ) الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها ) فكأن الأقوال خرقتها ) و ) تسمى ) المسبعة ) لأن فيها سبعة أقوال : قول زيد وهو المذكور في المتن | وقول الصديق رضي الله عنه وموافقيه : للام الثلث والباقي للجد | وقول علي : للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس | وقول عمر : للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه : وقول ابن مسعود : للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهو في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه سمي للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي ويروى عن ابن مسعود أيضا : للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون المسألة من أربعة وهي إحدى مربعات ابن مسعود وقول عثمان : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث ) و ) تسمى ) المسدسة ) لأن الأقوال فيها ترجع إلى ستة وتقدمت الإشارة إليه ) و ) تسمى ) المخمسة ) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها : عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد ) و ) تسمى ) المربعة ) لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود ) و ) تسمى ) المثلثة ) لقسم عثمان لها من ثلاثة
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي