بالجد فتسقط باستكمال الفروض فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له | والأربعة ) لا تنقسم ) على ثلاثة ) وتباين فتضرب ثلاثة في ) المسألة بعولها ) تسعة فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة ) وهي ثلث المال ) وللأم ستة ) وهي ثلث الباقي ) وللجد ثمانية ) وهي الباقي بعد الزوج والأم والأخت ) وللأخت أربعة ) وهي ثلث باقي الباقي ويعايا بها فيقال : أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي ما بقي والرابع ما بقي وقد نظمها بعضهم فقال :
% ما فرض أربعة يوزع بينهم % % ميراث ميتهم بفرض واقع %
% فلواحد ثلث الجميع وثلث ما % % يبقى لثانيهم بحكم جامع %
% ولثالث من بعدهم ثلث الذي % % يبقى وما يبقى نصيب الرابع % % ويقال : امرأة جاءت قوما فقالت : إني حامل فإن ولدت ذكرا فلا شيء له وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وإن ولدت ولدين فلهما السدس ويقال أيضا : إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال وإن ولدت أنثى فلي تسعاه وإن ولدت ولدين فلي سدسه ) ولا عول في مسائل الجد ) والإخوة وغيرها ) ولا فرض للأخت معه ) أي : الجد ابتداء ) في غيرها ) أي : الأكدرية وخرج بقوله : ابتداء مسائل المعادة ) والشقيقة وإن فرض لها في المعادة فإنما هو ) أي : الفرض لها يكون ) بعد المقاسمة ) بخلاف هذه المسألة ثم أخذ في بيان محترز أركانها فقال : | ) فإن كان مكان الأخت أخ سقط ) لأنه عصبة في نفسه فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة وصحت المسألة من ستة ولا عول للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم ) و ) إن كان مع الأخت ) أخت أخرى ) أنحجبت الأم إلى السدس | وتصح من اثني عشر للزوج ستة وللأم