ولد ) ^ ) ولبنت ) عند انفرادها عمن يعصبها وهو أخوها لقوله تعالى : ^ ) وإن كانت واحدة فلها النصف ) ^ ) وبنت ابن مع عدم ولد صلب ) وعدم معصب لها كأخ أو ابن عم إجماعا قياسا على بنت الصلب ) ولأخت شقيقة مع عدم فرع وارث ) وعدم معصب لها من أخ شقيق أو جد ) ولأخت لأب مع عدم الأشقاء ) من ذكر أو أنثى وعدم معصب لها من أخ لأب أو جد وعدم فرع وارث | ) والربع لاثنين : لزوج مع فرع وارث لها ) أي : الزوجة ذكرا كان أو أنثى منه أو من غيره وولد بنيها كذلك لقوله تعالى : ^ ) فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) ^ | ) و ) الربع ) لزوجة فأكثر مع عدمه ) أي : الفرع الوارث ) له ) أي : الزوج سواء كان الولد ذكرا أو أنثى من الزوجة أو من غيرها لقوله تعالى : ^ ) ولهن الربع مما تركتم أن لم يكن لكم ولد ) ^ ) و ) أن كانت الزوجة ) معه ) أي : مع ولد الزوج أو ولد بنيه ) ف ) لها ) الثمن ) إجماعا | ) والثلثان لأربعة : لذوات النصف ) وهو البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب ف ) إذا تعددت ) أي : ذوات النصف بأن كن ثنتين فأكثر حزن الثلثين وما روي عن ابن عباس أن للبنتين النصف لمفهوم قوله تعالى : ^ ) فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ^ فمنكر لم يصح عنه والذي صح عنه موافقة الناس كما قاله ابن عبد البر ودليل الإجماع فيما زاد على الثنتين الآية المذكورة وهي قوله : ^ ) فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ^ وفي البنتين القياس على الأختين وهذا من أحسن ما أجيب به عن شبهة ابن عباس أن صحت عنه
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي