تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلالة فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد | وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد : زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة ويروى عن ابن عباس أنه قال : الكلالة من لا ولد له ويروى ذلك عن عمر والصحيح عنهما كقول الجماعة

| 2 ) باب الفروض )

الفروض جمع فرض وهو في اللغة : الجزء والقطع والتقدير | وفي العرف : النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وقوله ) وذويها ) أي : ذوي الأنصباء المقدرة - ولو في بعض الصور - كالأب مع ذكورية الولد وإن سفل فإن إرثه في هذه الصورة مفروض وهو السدس فقط وأما في غيرها ففيه تفصيل يأتي | ) وهم ) أي : ذو الفروض ) كل الإناث ) المتقدم ذكرهن ) إلا المعتقة ) فإنها عصبة كما تقدم ) و ) ذوو الفروض من الذكور ) الأب ) المباشر للولادة ) والجد ) لأب ) والزوج والأخ للأم ) ذكرا كان أو أنثى | ) والفروض ) القرآنية ) ست : نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ) وإن شئت قلت : النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل وثلث الباقي | ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم | ) فالنصف لخمس : لزوج حيث لا فرع وارث لزوجة ) بالإجماع ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى : ^ ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم يكن لهن

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥٤٧