تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( باب حكم الموصى له )

| وهو الركن الثالث من أركان الوصية ( تصح الوصية ) من المسلم والكافر ( لكل من يصح تمليكه من مسلم ) معين كزيد أو لا كالفقراء ( و ) تصح ( لكافر معين ) ؛ لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية ( ولو ) كان الكافر ( مرتدا أو حربيا ) ولو بدار حرب كالهبة فلا تصح لعامة النصارى أو نحوهم . قال في المغنى الآية ؛ أي : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخرها حجة لنا فيمن لم يقاتل فأما المقاتل فإنما نهي عن توليه لا عن بره والوصية له . إذا تقرر هذا فتصح الوصية ( بغير مصحف وسلاح وقن مسلم ) أما بها فلا تصح لأنه لا يصح تمليكه ذلك ولا تصح الوصية لكافر بحد قذف يستوفيه للمسلم المقذوف ؛ لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه فلغيره أولى ( وتبطل ) وصية بعبد كافر لكافر ( بإسلامه ) ؛ أي : العبد الموصى به سواء أسلم قبل موت موص أو بعده ( قبل قبوله ؛ أي : الموصى له الوصية لأنه يمنع من تعاطي ملكه ( و ) تصح الوصية من إنسان ( لمكاتبه ) لأنه يصح تمليكه ( ولمكاتب وارثه ) كما تصح لمكاتب أجنبي من موص لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في المعاملات فكذا في الوصية وسواء وصي له ( بجزء شائع ) كثلث ماله وربعه ( أو ) بشيء ( معين ) كعبد وثوب لأن الورثة لا يملكون مال المكاتب بموت سيده ( و ) تصح الوصية ( لأم ولده )

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٤٦٧