تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة ) ولقوله عليه الصلاة والسلام أقضوا الله فالله أحق بالوفاء + ( رواه البخاري ) + مختصرا والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها | قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة : أو التي للتسوية أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها | وقال ابن عطية : الوصية غالبا تكون لضعاف فقوى جانبها في التقديم في الذكر لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا | ( فإن وصى بكفارة أيمان فأقله ) أي : الواجب إخراجه كفارة ( ثلاثة ) أيمان لأنها أقل الجمع | ( وإن قال ) من عليه واجب ووصى بتبرع ( أخرجوا الواجب من ثلثي بدئ ) بالبناء للمفعول ( به ) أي : الواجب من الثلث : لما تقدم فإن فضل شيء بعد الثلث ( فما فضل منه ) أي : الثلث ( ف ) هو ( لصاحب التبرع ) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع فإذا عينه في الثلث وحيث البداءة به وما فضل للتبرع ( وإلا ) يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه ( بطلت ) الوصية بالتبرع كما لو رجع عنها إلا أن تجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به .

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٤٦٦