أي : بأن حفر البئر أو غرس الشجرة ( طمت ) البئر نصا ( وقلعت الشجرة نصا هذا المذهب وجزم به في الفروع وغيره | قال في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير : وإن غرست بعد وقفه قلعت | قال أحمد : غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك | وظاهره أنه لا يختص قلعها بواحد وفي المستوعب و الشرح : أنه للإمام ( فإن لم تقلع ) الشجرة بأن أعرض عنها غارسها وأثمرت ( فثمرها لمساكينه ) أي : المسجد قال الحارثي : وهو المذهب | قال : والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا ( وقال أحمد : لا أحب الأكل منها ) لأنها غرست بغير حق ( وإن غرست ) الشجرة ( قبل بنائه ) أي : المسجد ( ووقفت معه ) أي : المسجد ( فإن عين ) الواقف ( مصرفها ) بأن قال : تصرف ثمرتها في حصر أو زيت ونحوه أو للفقراء ونحوهم ( عمل به ) أي : بما عينه الواقف ( وإلا ) يعين مصرفها فكوقف ( منقطع ) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا فإن انقرضوا فللمساكين ( ويجوز رفع مسجد ) إذا ( أراد أكثر أهل محلته ) أي : جيرانه ( ذلك ) أي : رفعه ( وجعل ) تحت ( سفله سقاية وحوانيت ) ينتفع بها نص عليه في رواية أبي داود لما فيه من المصلحة وظاهره أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت لزوال اسم المسجدية | ولا يجوز نقله أي : المسجد إلى مكان غير مكانه الأول ولو خرب ( مع إمكان عمارته و ) لو ( دون ) العمارة ( الأولى ) لأن الأصل المنع فجوز للحاجة وهي منتفية هنا
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي