تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( يجوز صرفه في مثله ) فإن فضل عن مسجد صرف في مسجد آخر وإن كان عن رباط فهي رباط وهكذا ويجوز صرفه ( لفقير ) نصا لأنه في معنى المنقطع | قال الحارثي : وإنما لم يرصد لما فيه من التعطيل فيخالف المقصود ولو توقفت الحاجة في زمن آخر - ولا ريع يسد مسدها - لم يصرف في غيرها لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة حذرا من التعطيل يؤيده أن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان الكعبة | وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك | ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فجاز صرفه للفقراء | ( قال الشيخ ) تقي الدين : يجوز صرف الفاضل في مثله وفي سائر المصالح وفي بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته ) انتهى | ( ويحرم حفر بئر ) بمسجد ولو للمصلحة العامة | قال الحارثي في الغصب : وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها لأنه ممنوع منه ولأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ونص على المنع في رواية المروذي ( و ) يحرم ( غرس شجرة بمسجد لغير مصلحة راجحة ) للمصلين كاستظلالهم بها ومقتضاه أن الحفر أو الغرس إذا كان فيه مصلحة راجحة وليست البئر أو الشجرة ( ببقع المصلين ) ولم يحصل به ضيق يجوز ( فإن فعل )

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٧٤