| ( ويتجه ) دخوله ( إن كان ولد الثالث موجودا عند ) إنشاء ( وقف ) لدخوله حينئذ في ولد ولده وإنما يدخل أولاد الاثنين - وإن كانوا معدومين - تبعا والثالث ليس مستحقا فلا يستحق أولاده المعدومون وقت إنشاء الوقف وهذا لا قائل به | وإن قال : وقفت ( على زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان ) الوقف ( بعد موت زيد لأولاده ) | ( ويتجه ) أن قوله : لأولاده يشمل أولاد أولاده الذكور ( وإن نزلوا ) لدلالة قول الواقف فإذا انقرضوا فعلى المساكين وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة وهو متجه
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٤