تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه ) دخوله ( إن كان ولد الثالث موجودا عند ) إنشاء ( وقف ) لدخوله حينئذ في ولد ولده وإنما يدخل أولاد الاثنين - وإن كانوا معدومين - تبعا والثالث ليس مستحقا فلا يستحق أولاده المعدومون وقت إنشاء الوقف وهذا لا قائل به | وإن قال : وقفت ( على زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان ) الوقف ( بعد موت زيد لأولاده ) | ( ويتجه ) أن قوله : لأولاده يشمل أولاد أولاده الذكور ( وإن نزلوا ) لدلالة قول الواقف فإذا انقرضوا فعلى المساكين وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة وهو متجه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٥٤