تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع : لو وقف على ثلاثة ) كزيد وعمرو وبكر ( ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه لمن بقي ) منهم لأنه الموقوف عليه أولا وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم إذ استحقاقهم مرتب بثم | ( فإن ماتوا ) - أي : الثلاثة - ( فللمساكين ) عملا بشرطه | ( وإن ) وقف على ثلاثة و ( لم يذكر له ) أي : الوقف على من ذكر ( مآلا ) بل سكت فمن مات منهم ( رجع نصيب ميت منهم لباق ) كالتي قبلها ( لا كمنقطع ) إذ احتمال الانقطاع في غاية البعد | قاله الشيخ تقي الدين وذكره الموفق في المقنع وقواه الحارثي | قال في المبدع وهو أظهر | قال في التنقيح وهو قوي | وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ( خلافا له ) - أي : لصاحب الإقناع - فإنه قال : وإن وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع | ( فإذا ماتوا ) - أي : الثلاثة - ( جميعا صرف كمنقطع ) لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا | فإن عدموا فللمساكين | ( ومن وقف على أولاده وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين ) يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف لاقتضاء الإضافة التسوية | ( وكذا ) لو وقف ( على مسجد ) معين أو وقف على ( مساجد ) معلومات ( وعلى إمام يصلي فيه ) - أي : المسجد - أو يصلي ( في أحدها ) - أي : المساجد فيكون ما وقفه بين الجهتين نصفين لانتفاء مقتضى التفاوت

| 3 ( 303 ) | ( فصل )

: ( و ) يزول ( الملك ) - أي : ملك الواقف - ( فيما وقف على نحو مسجد ) كمدرسة ورباط وقنطرة ( وفقراء وغزاة وكذا بقاع المساجد والمدارس والقناطر والسقايات | وينتقل بمجرد وقف ( لله تعالى ) | قال الحارثي : بلا خلاف | ( و ) ينتقل الملك ( فيما وقف على آدمي ) معين كزيد وعمرو له | وعلى جمع

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٠٣