( على من يقرأ ) سورة كذا أو جزءا من القرآن العظيم في موضع كذا أو يطلق أو على من ( يدرس ) الحديث أو التفسير أو الفقه أو غيره من العلوم المباحة في موضع كذا أو يطلق أو على ( من يؤذن أو يقيم ) الصلاة في مسجد كذا أو مدرسة كذا ( أو ) على من ( يرمي الريحان على القبر ) الفلاني أو على مطلق قبور المسلمين فيصح الوقف في ذلك كله ويلزم بمجرد التعيين لصدوره من أهله في محله | وإذا عين الواقف لوقفه ناظرا فإنه _ ( يقرر ) ذلك ( الناظر ) في الجهات المذكورة ( الصالح ) لمباشرة ما عينه الواقف وهو المتأهل ( لذلك ) العمل فلو أقر الناظر غير صالح للقيام بشرط الواقف فلا ينفذ تقريره | وهو اتجاه حسن | ( و ) إن قال إنسان : وقفت كذا ( على أولاد فلان وفيهم ) - أي : أولاد فلان ( حمل ) فيشمله الوقف كمن يخلق من أولاد الأولاد تبعا ( فيستحق ) الحمل بمجرد ( وضع وكل حمل من أهل وقف ) | قال في الإنصاف يتجدد حق الحمل بوضعه ( من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لشجر وأرض من ثمر وزرع ) نصا | قال في القواعد : سئل أحمد | عمن وقف نخلا على ولد قوم ثم ولد مولود قال : إن كان النخل قد أبر فليس له في ذلك شيء وهو ملك الأول وإن لم يكن أبر فهو معهم | وكذلك الزرع إذا بلغ الحصاد فليس له شيء وإن لم يبلغ الحصاد فله فيه | وفي المغنى : ما كان من الزرع لا يتبع الأرض في البيع فلا حق فيه للمتجدد لأنه كالثمر المؤبر وما يتبع وهو لم يظهر مما يتكرر حمله فيستحق فيه المتجدد في الثمر انتهى | وتقدم في بيع الأصول والثمار لا يدخل في بيع نحو أرض ما فيها من
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي