| الشرط ( الرابع ) من شروط الوقف ( كونه على معين ) من جهة كمسجد كذا أو شخص كزيد ( غير نفسه ) على المذهب ( يملك ملكا ثابتا لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته والوقف على المساجد ونحوها وقف على المسلمين إلا أنه غير معين في نفع خاص لهم | ( فلا يصح ) الوقف ( على مكاتب ) ومعلق عتقه بصفة لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك والمكاتب ملكه غير مستقر | وأما الوقف على المكاتبين فيصح لأنهم جهة يراد معناه صرفه على جهة المكاتبين فمن كان مكاتبا استحق قضاء كتابته ونحو ذلك | قاله ابن نصر الله | ( أو مجهول كرجل ) لصدقه بكل رجل ( ومسجد ) لصدقه بكل مسجد | أو على ( مبهم كأحد هذين ) الرجلين أو المسجدين ونحوهما لتردده كبعتك أحد هذين العبدين | ( أو ) أي : ولا يصح الوقف على ( من لا يملك : كقن وأم ولد ومدبر وميت وجن وملك ) - بفتح اللام - أحد الملائكة ولا على بهيمة لأنها لا تملك و لا على حمل أصالة كوقف داره على حمل هذه المرأة لأنها تمليك إذن والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية | ( أو ) أي : ولا يصح الوقف على المعدوم كعلى ( من سيولد لي أو ) على من سيولد ( لفلان ) فلا يصح أصالة ( بل ) يصح الوقف على الحمل وعلى من سيولد ( تبعا ) لمن يصح الوقف عليه كقول واقف : وقفت كذا ( على أولادي ومن سيولد لي من فلان ) أو لفلان بلا نزاع | ( ويتجه أنه إن وقف ) واقف شيئا ( على شخص اشترط تعيينه ) لما تقدم من أن الوقف لا يصح على مبهم | وإن كان الوقف ( على جهة فلا ) يشترط تعيين أشخاصها ( بل يشترط تعيين الجهة فقط ) كقوله : وقفت كذا
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي