| ولا يسلم اللقيط إلى مستلحقه الكافر ( إلا أن يقيم ) مستلحقه ( بينة ) تشهد ( أنه ولد على فراشه ) فيلحقه دينا لثبوت أنه ولد ذميين كما لو لم يكن لقيطا بشرط استمرار أبويه على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلا فإن مات أحدهما أو أسلم قبل بلوغه حكم بإسلامه | تنبيه : والمجنون كالطفل إذا أقر إنسان أنه ولده لحق به إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب لأن قول المجنون غير معتبر فهو كالطفل | وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ أو عقل وأنكر لم يلتفت إلى قوله لنفوذ الإقرار عليه في صغره أو جنونه لمستند صحيح أشبه الثابت بالبينة | ( وإن ادعاه ) - أي : نسب اللقيط - ( جمع ) اثنان فأكثر سمعت لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه | فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والعبد | فإن كان لأحدهم بينة ( قدم ذو البينة ) بها لأنها تظهر الحق وتبينه | وإن كان اللقيط المدعي نسبه في يد أحدهما وأقاما بينتين قدمت بينة خارج كالمال | وإن كان في يد امرأة وادعت نسبه وأقامت به بينة قدمت على امرأة ادعته بلا بينة لأن البينة علامة واضحة على إظهار الحق | ( فإن تساووا فيها ) - أي : البينة بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو ليس بيد واحد منهم ( أو ) تساووا ( في عدمها ) بأن لم يكن لواحد منهم بينة بدعواه ( عرض ) اللقيط ( مع مدع ) موجود ( أو ) مع ( أقاربه ) - أي : المدعي - كأبيه وجده وأخيه وابنه وابن أبنه ( إن ) كان مات ) المدعي ( على القافة ) - بالتخفيف - جمع قائف | ويأتي معناه | وكان إياس بن معاوية قائفا وكذا شريح | قاله في المبدع ( فإن ألحقته ) القافة ( بواحد ) لحق به لحديث عروة عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي