ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن كونه من الرجل بل أكثر لأنها تأتي به من زوج ومن وطء شبهة ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل | ولا تجب نفقة اللقيط على القن الذي ألحقناه به لأنه لا يملك ولا حضانة له على من استلحقه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا يتأهل للحضانة | قال الحارثي : وإن أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل | ولا تجب نفقة من استلحقه القن على سيده لأن اللقيط محكوم بحريته والسيد غير نسيب له وتكون نفقته في بيت المال لأنه للمصالح العامة | ولا يلحق ( بزوج ) امرأة ( مقرة ) به بدون تصديق زوجها لأن إقرارها لا ينفذ على غيرها فلا يلحقه بذلك نسب ولد لم يولد على فراشه ولم يقر به | فإن أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق به | وكذلك الرجل إذا ادعى نسبه لم يلحق بزوجته لأن إقراره لا يسري عليها | ( ولا يتبع ) اللقيط رقيقا ادعى نسبه ( في رق ) لأنه لا يلزم من تبعيته النسب الرق بدون بينة | ( و ) لا يتبع لقيط كافرا استلحقه في ( كفر ) لأنه محكوم بإسلامه فلا يتأثر بدعوى الكافر ولأنه مخالف للظاهر وفيه إضرار باللقيط | ولا حق للكافر في حضانته لأنه ليس أهلا لكفالة مسلم ولا تؤمن فتنته عن الإسلام ونفقته في بيت المال | ( ويتجه وكذا * ) الحكم ( لو وطئ ) اثنان ( مسلم وكافر ) امرأة ( كافرة ) بشبهة وادعاه كل منهما ( وألحقته ) القافة ( بالكافر ) فإنه يلحقه في النسب ولا يتبعه في الدين لاحتمال كونه من المسلم وهو متجه
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي