يطمها ) الغاصب على الصحيح من المذهب ؛ لأنه إتلاف لا نفع فيه فلم يكن له فعله ؛ كما لو غصب نقرة فطبعها دراهم ثم أراد ردها نقرة بدون إذن مالكها | قاله في الشرح
( وإن أراده ) - أي : الطم - لغرض صحيح ( مالك ؛ ألزم ) غاصب ( به ) - أي : الطم - لعدوانه بالحفر ولأنه يضر بالأرض
( وإن غصب حبا فزرعه أو ) غصب ( بيضا فصار ) البيض ( فراخا أو ) غصب ( نوى ) فصار غرسا ( أو ) غصب ( أغصانا ) فغرسها ( فصارت شجرا ؛ رده ) ؛ أي : رد الغاصب الزرع والفراخ والشجر لمالكها ؛ لأنه عين ماله المغصوب منه ( ولا شيء له ) - أي : للغاصب في عمله - لأنه تبرع به
( ويتجه إبقاء الزرع ) في أرض الغاصب للغاصب ( قهرا ل ) أوان ( حصاده بلا أجرة ) معاقبة ( لا ) إبقاء ( الشجر ) ؛ لأن مدته تطول فيكثر الضرر وهو متجه
( وإن غصب شاة ) أو بقرة أو بدنة ونحوها ( وأنزى عليها فحله فالولد لمالك الأم ) ؛ كولد الأمة ولا أجرة للفحل ؛ لعدم إذن ربها ولأنه لا تصح إجارته لذلك | قال في شرح الإقناع قلت : وكذا لو غصب نخلة وحصل منها ودي فإنه لمالكها ؛ لأنه من نمائها ؛ ككسب العبد وولد الأمة وإن غصب فحل غيره على شاته ؛ فالولد له تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل ؛ لأنه لا يصح إجارته لذلك لكن إن نقص الفحل بالإنزاء وغيره لزم الغاصب أرش نقصه ؛ لتعديه |