تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في القاموس : الهمة - بالكسر وتفتح - ما هم به ليفعل ( كسوط ) ما يضرب به هو فوق القضيب ودون العصي ( وشسع ) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين ( ورغيف ) وكسرة وتمرة ( وعصا ) وكل ما لا خطر له كخرقة وحبل لا تتبعها الهمة ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم وقال ابن عقيل : لا يجب تعريف الدانق وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف العراق وما قيمته كقيمة ذلك ( فيملك بأخذ ) ويباح الانتفاع به نص عليه لما روى جابر قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصي والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به + ( رواه أبو داود ) + ( ولا يلزم تعريفه ) لأنه من قبيل المباحات ( والأفضل ) لواجده ( التصدق به ) | ذكره في التبصرة ولا يلزمه أيضا ( بدله ) - أي : بدل ما وجده - مما لا تتبعه الهمة ( مع تلفه ) | قال في الشرح إذا التقطه إنسان وأنتفع به وتلف فلا ضمان ( أن وجد ربه ) الذي سقط منه لأن لاقطه ملكه بأخذه | ( وإلا ) بأن كأن ما التقطه مما لا تتبعه الهمة موجودا أو وجد ربه ( لزمه ) - أي : الملتقط - ( دفعه ) - أي : الملتقط ( له ) ويؤيده تعبيرهم بالبدل إذ لا يعدل إليه إلا عند تلف المبدل ولهذا قال الموضح : ظاهر كلامهم يلزم دفع عينه ( وكذا ) أي : وكالقول فيما تقدم في كون آخذه يملكه ( لو لقي كناس ومن في معناه ) كنخال ومقلش ( قطعا صغارا متفرقة ) من الفضة فأنه يملكها بأخذها ولا يلزمه تعريفها ولا بد لها أن وجد بدلها - ( ولو كثرت ) بضم بعضها - لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها | ( ومن ترك دابة لا عبدا أو متاعا بمهلكة أو ترك إياس لانقطاعها ) بعجزها عن المشي ( أو عجزه ) - أي : مالكها - ( عن علفها ) بأن لم يجد ما يعلفها فتركها ( ملكها آخذها ) لحديث الشعبي مرفوعا : من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له | قال قال أبو عبد الله بن

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢١٨