أن ينتفع به في الزرع والإجارة وغيرهما مع بقائه للمسلمين وهو إقطاع الاستغلال | ( ويتجه ) أنه يجوز إقطاع غير الموات ( حيث لا أرباب له ) - أي : لما أقطعه الإمام من غير الموات - وأما مع وجود أربابه وتأهلهم للقيام فليس له انتزاعه منهم أو كأن الإمام ( أقطع ) ذلك ( لأربابه ) ابتداء لمصلحة رآها | ( و ) يتجه ( أنه في ) إقطاع ( التمليك ينقل لورثته ) - أي : ورثة المقطع - ويكون ( ملكا ) لهم فليس لأحد انتزاعه منهم ما داموا قائمين به وهو متجه | ( فلو فقدت المصلحة ) التي لأجلها جاز الإقطاع ابتداء ( فله ) - أي : الإمام - ( استرجاعه ) - أي : استرجاع ما أقطعه - لاشتراط وجود المصلحة ابتداء واستمراره دواما لأن الحكم يدور مع علته | ( وله ) - أي : الإمام - ( إقطاع جلوس ) للبيع والشراء ( بطريق واسعة ورحاب ) متسعة ( غير محوطة ) لأن ذلك يباح الجلوس فيه والانتفاع به حيث لا ضرر فجاز إقطاعه كالأرض الدارسة ويسمى إقطاع إرفاق ( ما لم يضيق على الناس ) فيحرم عليه أن يجلس من يرى أنه يضر بالمارة لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة | ( ولا يملكه مقطع ) بالإقطاع لما ذكر في إقطاع الأرض ( بل يكون ) المقطع ( أحق به ) بالجلوس
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي