انتهى | وذلك لأن الأول لا ملك له وحقه زال بإعراضه حتى مدة الإمهال | قال في الأنصاف : فائدة قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام : إقطاع تمليك وإقطاع استغلال وإقطاع إرفاق وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى موات وعامر ومعادن وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج | ( وللإمام لا غيره إقطاع موات لمن يحييه ) لأنه عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع وأقطع وائل بن حجر أرضا وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين | ( ولا يملكه ) - أي : الموات - ( بالإقطاع ) لأنه لو ملكه لما جاز استرجاعه ( بل ) يصير المقطع ( كمتحجره ) - أي : الموات - الشارع في إحيائه هذا المذهب وعليه الأصحاب لأنه ترجح بالإحياء على غيره ويسمى تملكا لمآله إليه | ( ولا ) ينبغي للإمام أن ( يقطع إلا ما قدر ) المقطع ( على إحيائه ) لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه ( فأن زاد ) الإمام أحدا بأن أقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه ثم تبين عجزه عن إحيائه ( استرجعه ) الإمام منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه صلى الله عليه وسلم | قال عمر لبلال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتجيز عن الناس إنما أقطعك لتعمر فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي | + ( رواه أبو عبيد في الأموال ) + وله - أي : الإمام - ( إقطاع غير موات ) [ مطلقا ] - أي : له أرباب أو لا - تمليكا وله إقطاع ذلك ( أنتفاعا للمصلحة ) دون غيرها | نقل حرب : القطائع جائز | ونقل يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء ويجوز الإقطاع من مال الجزية كما في الإقطاع من مال الخراج | ومعنى الانتفاع :
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي