ابن الزاغوني : إن أبى اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر . نقله في الفروع في باب جامع الأيمان | ( وإن نادى ) السلطان ( بتهديده من عنده وديعة وينكرها ) فجزاؤه كذا وكذا من أنواع المعاقبة أو نادى بتهديد ( من لم يحمل وديعة فلان ) عمل به كذا وكذا من أنواع التهديد ( فحملها بلا مطالبة أثم ) إن لم يعينه وبهذا أجاب أبو الخطاب وابن عقيل في فتاويهما | وإن عينه بالتهديد فلا ضمان | تتمة : إذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب ففعل وتلف الذهب لم يضمنه وإن قال : اصرف ما لي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه ولم يبرأ من القرض | قاله في المبدع
| 2 ( باب إحياء الموات )
| الموات والميتة والميتان - بفتح الميم والواو - الأرض الدارسة الخراب . | قاله في المغني و الشرح وعرفها الأزهري بأنها الأرض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها | والموات مشتق من الموت وهو عدم الحياة والموتان - بضم الميم وسكون الواو الموت الذريع ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو - يعني أعمى القلب لا يفهم وفي القاموس الموات كغراب الموت وكسحاب ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها والموتان - بالتحريك - خلاف الحيوان أو أرض لم تحيا بعد ( وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ) مسلم أو كافر | قال الحارثي عن هذا الحد : فيدخل كل ما يملك بالإحياء وخرج كل ما لا يملك به | انتهى