تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأبي الخطاب ) لتفريطه بترك الحلف كما لو سلمها إلى غير ربها ظانا أنه هو فتبين خطؤه وقيل ( لا يأثم إن حلف ) الوديع ( مكرها ) أنه لا وديعة لفلان عنده ( ولم يتأول مع ضرر تغريم كثيرا ولا يكفر ) عن يمينه ( خلافا لهما ) - أي : للمنتهى و الإقناع ( فيهما ) - أي : في عدم الإثم وعدم وجوب الكفارة - كذا قال وعبارة المنتهى ويأثم إن لم يتأول وهو دون إثم إقراره بها ويكفر وعبارة الإقناع وإن حلف ولم يتأول أثم ووجبت الكفارة | قال في الإنصاف : وإن حلف ولم يتأول أثم وقال : الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله ثم وجدته في الفروع في باب جامع الأيمان قال : ويكفر على الأصح انتهى | وكونه يأثم إذا لم يتأول لحلفه كاذبا لكن إثم حلفه دون إثم إقراره بها لأن حفظ مال الغير عن الضياع آكد من بر اليمين | ( وإن أكره على الطلاق ) أنه لا وديعة عنده لفلان فأجاب أبو الخطاب أنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق . قال الحارثي : وفيه بحث | وحاصله ( إن كان ضرر التغريم كثيرا ) يوازي الضرر في صور الإكراه ( فهو إكراه لا يقع ولا يوقع ) على المذهب | انتهى | ( ولم يقولوا ) - أي : الأصحاب ( وتأول ) لأن المكره لا يلزمه تأويل لعدم انعقاد يمينه وفي فتاوى

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٧٦