ونحوه ) . وهو متجه . ( وإن مضى زمنه ) ; أي : الخيار المشروط ( ولم يفسخ ) بيع مشروط له ; ( بطل خيارهما ) ; أي : المتبايعين إن كان الخيار لهما , أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده , ( ولزم بيع إن كانا تفرقا ) بأبدانهما من المجلس ; لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة .
| ( فصل : وينتقل ملك في ثمن )
إلى بائع , ( وفي مثمن ) إلى مشتر إذ كانا ( معينين ) أو مقبوضين ( بمجرد عقد ) , سواء شرط الخيار لهما , أو لأحدهما ; لظاهر حديث : ﴿ من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع ﴾ رواه مسلم . فجعل المال للمبتاع باشتراطه , وإطلاق البيع ; يشمل بيع الخيار , ولأن البيع تمليك ; بدليل صحته بقول : ملكتك ; فيثبت به الملك في بيع الخيار ; كسائر البيوع , يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري , ويقتضيه لفظه , وثبوت الخيار فيه ; لا ينافيه , ( ولو فسخاه ) ; أي : البيع ( بعد ) بخيار أو عيب أو تقايل ونحوها , ( أو كان الخيار لأحدهما ) دون الآخر , ( فيعتق ) بشراء ( من ) ; أي : رقيق ( يعتق على منتقل إليه ) لرحم أو تعليق أو اعتراف بحرية , ( وعليه نقصه ) ; أي : المبيع ( إن لم يحتج لحق توفيه ) ; كغير المكيل والموزون والمعدود والمزروع ( عليه ) ; أي : على مشتر - ولو قبل قبضه - إذا لم يمنعه منه البائع , أو كان مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو زرع , وقبضه مشتر بذلك , وتلف أو نقص زمن الخيارين ; فمن ضمان مشتر ; لأنه مال تلف بيده . ( ويلزمه ) ; أي : يلزم من اشترى قنا بالخيار ( فطرته ) بغروب الشمس