تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( في ' المبدع ' ظاهره ) الصحة , ( ولو لم يكن المالك حاضرا ) ; للعرف . ( ويتجه ) صحة ( هذا ) , أي : وضع الثمن وأخذ المثمن في غيبة المالك ( في ) مبيع ( يسير ) عرفا , كحزم البقل ونحوها , مما هو معلوم ثمنه , بخلاف مبيع له شأن , فلا بد من حضور مالكه , أو وكيله فيه , وهو متجه . ( ويعتبر في ) صحة بيع ( معاطاة معاقبة القبض ) للطلب , في نحو خذ هذا بدرهم , ( أو ) معاقبة ( الإقباض ) للطلب , في نحو أعطني بهذا خبزا ; لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي , بأن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى يتفرقا من المجلس , أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا ; ففي المعاطاة أولى نبه عليه ابن قندس . والعطف بالفاء , في نحو فيعطيه وما بعده , يدل عليه وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل , ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه ; لضعفها عن الصيغة القولية . ( وكذا هبة وهدية وصدقة ) ; فتنعقد بالمعاطاة ; لاستواء الجميع في المعنى , ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه , استعمال إيجاب وقبول في شيء من ذلك . ( ويتجه هذا ) ; أي : اعتبار القبض , أو الإقباض : ( لصحة البيع إذن ) ; أي : وقت التناول , ( وإلا ; فيصح ) البيع ( بقبض متأخر ) عن التناول . - وإن تراخى القبض - لعموم البلوى بذلك , وهذا الاتجاه تقدم آنفا معنا .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٩