, فقال المستعير بل سنتين ; فقول مالك فيهما ; لأن الأصل عدم الإعارة في القدر الزائد . ( ويلزم ) المستعير ( أجرة مثل ) لقدر ( زائد ) على مدة أو مسافة ( فقط ) ; لحصول التعدي في الزائد , دون ما قبله . ( ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره ) , فنبت فيها ; فالزرع ( لربه ) - أي لرب البذر - وليس للمالك قلعه ولا تملكه ( مبقى لحصاد ) ; لعدم عدوان ربه , وإن كان يحصد قصيلا حصد . قاله الحارثي : ( بأجرة مثله ) ; لأن إلزام رب الأرض تبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به , فوجب أجر المثل ; كما لو انقضت مدة الإجارة , وفي الأرض زرع بغير تفريطه , ولا يجبر رب الزرع على قلعه , وإن أحب مالكه قلعه , فله ذلك ; وعليه تسوية الحفر , وما نقصت ; لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه . ( وحمله ) - أي : السيل ( لغرس أو نوى ونحوه ) كجوز ولوز وفستق ( إلى أرض غيره ) - أي : غير مالك ذلك - ( فينبت ) في الأرض التي حمله السيل إليها في الحكم ; ( كعارية ) . لرب الأرض تملكه بقيمته , أو قلعه مع ضمان نقصه ولا يقلعه مجانا , لعدم عدوان ربه ; ومثله لو غرس مشتر شقصا مشفوعا فأخذه الشفيع ; فله أخذه بقيمته , أو قلعه مع ضمان نقصه ( إلا أنه ) - أي : رب الغرس - إن اختار قلعه ; ( فلا ) يجب عليه أن ( يسوي حفرا ) حصلت بسبب غرسه , ( ولا ) عليه أن ( يضمن نقصا ) حصل في الأرض بسبب قلع ; لحصول الغرس في ملك غيره بغير تفريط منه ولا عدوان . ( وإن حمل ) السيل ( أرضا بغرسها إلى ) أرض ( أخرى فنبت كما كان ) قبل نقله ; فهو لمالكه لعدم ما ينقل الملك فيه , ( ولا يجبر ) رب أرض محمولة بشجرها ( على إزالته ) - أي : الشجر - لأنه ملكه ( وما ترك ) - بالبناء للمجهول -
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي