تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولمعير ) مع تبقية الغراس أو البناء ( الانتفاع بأرضه ) ; لأنه يملك عينها ومنفعتها ( على وجه لا يضر بما فيها ) من غرس المستعير وبنائه ; لاحترامهما بإذن المعير في وضعهما . ( ولمستعير ) غرس الأرض ( الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر ) ; لأن الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه , و ( لا ) يجوز لمستعير الدخول لغير حاجة ( لتفرج ونحوه ) كمبيت فيها ; لأنه لا يعود بصلاح ماله ; لأنه ليس بمأذون فيه نطقا ولا عرفا . ( ويتجه هذا ) - أي : الدخول لتفرج ونحوه - إذا كان في أرض ( محوطة ) فإنه ممنوع منه ; إذ غير المحوطة لا يمنع داخلها لتفرج ونحوه , إن لم يضر بها , فإن أضر منع . ( و ) يتجه ( أن تفرج الناس ونزههم في بساتين الغير ) المحوطة إذا كانت مغلقة أبوابها أو منطورة ( بلا إذن حرام ) ; لأن التحويط علامة على عدم الإذن في الدخول وهو متجه . ( وإن غرس ) مستعير ( أو بنى ) فيما استعاره كذلك ( بعد رجوع ) معير ; فغاصب , ( أو ) غرس أو بنى بعد ( أمدها ) أي : بعد أمد ذكر - ( في ) عارية ( مؤقتة ) - ولو لم يصرح بعده بالرجوع - فغاصب ; لأن الإذن في الانتفاع إذا وقت بزمن تقيد به , ( أو جاوز ) مستعير دابة ( مسافة قدرت ; فغاصب ) ; لتصرفه في مال غيره بغير إذنه , أشبه ما لو قهره على ذلك ; لزوال الإعارة بالرجوع , وبانتهاء وقتها إذا قيدت . ( ويقبل قول مالك في مدة ) بأن قال المالك : أعرتكها سنة

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٣٦