, ولو أكثر من ثلاثة أيام , ( أو ) بعتك ( على أن ترهنه ) ; أي : المبيع ( بثمنه , وإلا ) تفعل ذلك ( فلا بيع بيننا ) ; فينعقد البيع بالقبول , ( وينفسخ إن لم يفعل ) ; أي : بنقده الثمن إلى الوقت المعين , أو برهنه المبيع بثمنه ; لوجود شرطه . ومثله لو باعه بثمن , وأقبضه له , وشرط إن رد بائع إلى وقت كذا فلا بيع بينهما , ولم يكن حيلة ليربح في قرض . وإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث , ( وإلا فلي الفسخ ; فله الفسخ ) إن لم يفعل , وكذا لو قال : اشتريته على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث , وإلا فلي الفسخ ; صح , وله شرطه . لكن في هذه الصورة لا ينفسخ إلا بقوله : فسخت , بخلاف ما قبلها . ( و ) قال : ( بعتك على أن أستأمر فلانا , وحدد ذلك ) ; أي : استئماره ( بوقت معين ) كأسبوع مثلا ; ( صح ) البيع , ( وله ) ; أي : البائع ( الفسخ قبل أن يستأمر ) في المدة المعينة .
| ( فصل : وفاسده )
; أي : الشرط الفاسد , ثلاثة ( أنواع ) : أحدها ( مبطل للبيع ) من أصله ( كشرط بيع آخر ) ; كبعتك هذه الدار , على أن تبيعني هذه الفرس , ( أو ) شرط ( سلف ) ; كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا , ( أو ) شرط ( قرض ) ; كعلى أن تقرضني كذا , ( أو ) شرط ( إجارة ) ; كعلى أن تؤجرني دارك بكذا , ( أو ) شرط ( شركة ) ; كعلى أن تشاركني في كذا , ( أو ) شرط ( صرف الثمن ) ; كبعتك الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمائة درهم , ( أو ) شرط صرف ( غيره ) ; أي : الثمن ; كبعتك الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم ; لما تقدم ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ﴾ ( وهو ) ; أي : هذا النوع ( بيعتان في بيعة المنهي عنه ) , قال أحمد : والنهي يقتضي الفساد . وقال ابن مسعود : صفقتان في صفقة ربا ولا شرط عقد في عقد ; فلم يصح ; كنكاح الشغار . ( ومثله ) في البطلان ( بعتك كذا بمائة على أن ترهن كذا ) ; أي :