تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن مات بائع ) قبل حمل الحطب أو خياطة الثوب ونحو مما شرط عليه , ( أو تلف مبيع ) قبل عمل بائع فيه ما شرط عليه , ( أو استحق نفع بائع ) , بأن أجر نفسه إجارة خاصة ; ( فلمشتر عوض ذلك ) النفع المشروط عليه في المبيع ; لفوات ما وقع عليه عقد الإجارة بذلك , فانفسخت ; كما لو استأجر أجيرا خاصا فمات . وإن مرض بائع ونحوه ; أقيم مقامه من يعمل , والأجرة عليه , كالإجارة وإن أراد بائع دفع عوض ما شرط عليه , وأبى مشتر , أو أراد مشتر أخذه بلا رضا بائع ; لم يجبر ممتنع . ( وإن تراضيا على أخذه ) ; أي : العوض , ولو ( بلا عذر ; جاز ) ; لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط , فكذا معه , وكالعين المؤجرة والموصى بمنافعها . ( وإن تعذر نفع بائع بنحو مرض ; أقيم مقامه من يعمل , والأجرة عليه ) ; أي : على البائع كالإجارة ; لما تقدم . ( ويبطله ) ; أي : البيع ( جمع بين شرطين ولو صحيحين ) منفردين ; كحمل الحطب وتكسيره , أو خياطة ثوب وتفصيله ; لحديث ابن عمر مرفوعا : ﴿ لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا بيع ما ليس عندك ﴾ رواه أبو داود والترمذي , وقال : حسن صحيح ( ما لم يكونا ) ; أي : الشرطان ( من مقتضاه ) ; أي : البيع , كاشتراطه حلول الثمن , وتصرف كل فيما يصير إليه . ( أو ) يكونا من ( مصلحته ) ; كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن ; فيصح . ( ويصح تعليق فسخ ) ; لأنه رفع للعقد بأمر يحدث في مدة الخيار , أشبه شرط الخيار . ( غير خلع ) , فلا يصح تعليقه بشرط , إلحاقا له بعقود المعاوضات ; لاشتراط العوض فيه , ( بشرط ) متعلق بتعليقه ; ( ك ) قوله : ( بعتك ) كذا بكذا , ( على أن تنقدني الثمن إلى كذا ) ; أي : وقت معين

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٢