أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق , فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق ; فهو قمار } رواه أبو داود . فجعله قمارا إذا أمن السبق ; لأنه لا يخلوا كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم , وإذا لم يأمن أن يسبق ; لم يكن قمارا ; لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك . ( ولا يجوز ) كون محلل ( أكثر من واحد ) ; لدفع الحاجة به قاله الآمدي . ويشترط في المحلل أن يكون ( يكافئ مركوبه مركوبيهما ) في المسابقة , ( أو ) يكافئ ( رميه رميهما ) في المناضلة ; للخبر السابق . و ( لا ) يشترط ( تساوي ما ) - أي : العوض - الذي ( أخرجاه , فإن سبقاه ) - أي : المخرجان - المحلل ; ( أحرز سبقيهما ) ; أي : أحرز كل منهما ما أخرجه ; لأنه لا سابق منهما , ولا شيء للمحلل ; لأنه لم يسبق واحدا منهما , ( ولم يأخذا منه ) - أي : المحلل - ( شيئا ) ; لأنه لم يشت يشترط عليه شيء لمن سبقه . ( وإن سبق ) المحلل المخرجين أحرز السبقين ; لأنهما جعلان لمن سبق , ( أو ) سبق ( أحدهما ) - أي المخرجين - ( أحرز السبقين ) ; لوجود الشرط , ( وإن سبقا ) - أي : المحلل وأحد المخرجين - ( معا ) ; بأن جاء أحدهما والمحلل معا ; فقد أحرز السابق منهما مال نفسه , ويكون ( سبق مسبوق بينهما ) - أي بين السابق والمحلل - ( نصفين ) ; لأنهما قد اشتركا في السبق , فوجب أن يشتركا في عوضه , وإن جاء المخرجان والمحلل الغاية دفعة واحدة ; أحرز كل واحد منهما سبق نفسه ; لأنه سابق , ولا شيء للمحلل ; لأنه لم يسبق . ( وإن قال غيرهما ) - أي : غير المتسابقين - وهو المخرج للعوض ( من سبق ) منكما ( أو صلى فله عشرة ; لم يصح مع اثنين ) ; لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن , فلا يحرص عليه ; لأنه سوى بينهما . ( وإن زاد ) على اثنين ; صح ; لأن كل واحد منهما يطلب أن يكون سابقا أو مصليا , ( أو قال ) المخرج غيرهما : من سبق فله عشرة , ( ومن صلى ) ; أي : جاء ثانيا ( فله خمسة ) صح ; لأن كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ; ليحرز أكثر العوضين , وسمي الثاني مصليا ; لأن رأسه
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي