تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزوم الغرم له , والأصل عدمه , فيحلف الخياط : لقد أذنت لي في قطعه كذا , ويسقط عنه الغرم , ( و ) يكون ( له أجر مثله ) ; لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه بعوضه , ( ولعدم ثبوت مسمى بدعواه ) ; فلا يجب بيمينه , ( وكذا ) ; أي : ومثله في الحكم لو قال صباغ : ( أمرتني بصبغه كذا ) - أي : أسود - ( فقال ربه ) - أي : الثوب : بل أمرتك بصبغه - ( كذا ) - أي : أحمر , فالقول قول الصباغ , وله أجرة مثله . ( و ) لو قال رب ثوب لخياط : ( إن كان ) الثوب ( يكفيني ) قميصا أو قباء , فاقطعه , و ( فصله , فقال ) الخياط : ( يكفيك , ففصله , فلم يكفه ; ضمنه ) ; أي ضمن أرش تقطيعه ; لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته , فقطعه بدون شرطه ; ( كما لو قال له : اقطعه قباء , فقطعه قميصا ) ; فإنه يضمن أرش نقصه لمخالفته , ( لا إن قال : انظر هل يكفيني ) قميصا أو قباء ؟ ( قال : يكفيك , فقال له : اقطعه ) , فقطعه , فلم يكفه ; لم يضمن ; لأنه أذنه من غير اشتراط , بخلاف التي قبلها . ( و ) لو قال : ( اقطعه ) - أي : الثوب - ( قميصا لرجل , فقطعه ثوب امرأة ; غرم ) الخياط ( ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا ) , لأن هذا قطع غير مأذون فيه ; فأشبه ما لو قطعه من غير إذن , ولأن المأذون فيه قميص موصوف بصفة , فإذا قطع قميصا غيره , لم يكن فاعلا المأذون فيه , فكان متعديا بابتداء القطع , ولذلك لا يستحق على القطع أجرا . ( و ) إن دفع إلى حائك غزلا , وقال : ( انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع , فنسجه زائدا على ما قدر له ) في الطول والعرض , ( فلا أجرة له ) - أي : الحائك - ( لزائد ) ; لأنه غير مأمور به , ( ويضمن ) حائك ( نقص غزل نسج ) في الزيادة ; لتعديه . تتمة : فأما ما عدا الزائد , فينظر فيه , فإن كان جاء به زائدا في الطول

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٨٥