وإن استأجر دابة ( لسقي بدلو اعتبر مشاهدته ) - أي الدلو - ( و ) اعتبر ( تقديره بعدد ) الدلاء , ( أو زمن ) كيوم أو أسبوع , ( أو بماء نحو حوض ) كبركة ( أو ) ; أي : وإن قدر السقي ( بشرب ماشية ) ; جاز ; ( لأن شربها يتقارب غالبا ) ; كما يجوز تقديره ( ببل تراب معروف ) لهما ; لأنه معروف بالعرف . وإن استأجر دابة ( لسقي عليها ; اعتبر معرفة الآلة ) التي يسقي فيها ( من راوية أو قربة أو جرار ) إما بالرؤية أو بالصفة ; لأنها تختلف ويقدر العمل بالزمان ; كيوم أو شهر , أو بالعدد , أو بمثل شيء معين , وإن قدر العمل بقدر المرات احتاج إلى ( معرفة ) المكان الذي يستقي منه , ومعرفة ( المكان ) الذي يذهب إليه بالماء , ويصب فيه ( للسقي من قرب وبعد ) ; لأنه يختلف . ومن اكترى زورقا - هو نوع من السفن - فزواه ; بأن جمعه مع زورق له , فغرقا ; ضمن ; لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان , كما لو اشترى ثورا لاستقاء ماء , فقرنه بثور آخر لاستقاء الماء , فتلف ; ضمن ; لأنها مخاطرة . ( وإن استأجر دابتين واحدة لمكة , والأخرى للمدينة ; بين ) الدابة ( التي لمكة ) , وبين الدابة ( التي للمدينة ) قطعا للنزاع . ( و ) إن استأجر ( لحفر نحو بئر ) كمغارة ( أو ) [ حفر ] ( نهر ) أو ساقية ; ( اعتبر معرفة أرض تحفر , و ) اعتبر معرفة ( دور بئر , و ) اعتبر معرفة مقدار ( عمقها ) ; لأن الأرض تختلف بالصلابة وضدها , ( و ) اعتبر معرفة ( آلتها إن طواها ) ; أي : بناها , واعتبر معرفة ( طول نهر وعرضه وعمقه ) ; لأنه يختلف . وإن حفر بئرا استؤجر لحفرها , ( فعليه نقل ترابها منها ) - أي البئر - لأنه لا يمكنه الحفر إلا به , فقد تضمنه العقد , ( فإن تهور ) فيها ( تراب من جانبها , أو سقط فيها ) - أي البئر - ( نحو بهيمة ) فانهال
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي