تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ببدلها , ولا تفسخ إجارة اليتيم أو ماله بموت الولي المؤجر ولا عزله ; لأنه تصرف , وهو من أهل التصرف فيما له الولاية عليه ; فلم يبطل تصرفه بزوال ولايته ; كما لو زوجه , أو باع داره , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب , وقطع به كثير , منهم صاحب ' الهداية ' و ' المذهب ' و ' الخلاصة ' وغيرهم , ( إلا إن علم ) الولي ( بلوغه ) - أي : اليتيم - في المدة ; بأن كان ابن أربع عشرة سنة , وأجره , أو أجر داره سنتين ; فتنفسخ ببلوغه لئلا يفضي إلى صحتها على جميع منافعه طول عمره , وإلى تصرفه في غير زمن ولايته على [ المأجور , ( أو ) إلا إذا علم سيد ( عتقه ) - أي : الرقيق - - ( بتعليق في المدة ) - أي : مدة - ] - الإجارة - بأن قال : أنت حر بعد سنة , ثم أجره سنتين ; فتنفسخ بعتقه ; لما تقدم . ( وإذا لم تنفسخ الإجارة ) بموت أو عزل مؤجر لا يعلم عتق الرقيق حينئذ ; ( فنفقة قن عتق على سيد , إلا إن شرطت ) النفقة ( على مستأجر ) ; فعليه , وإذا بيعت الأرض المحتكرة , أو ورثت ; فالحكر على من انتقلت إليه في الأصح قاله الشيخ تقي الدين . تتمة : لو ورث المأجور , أو اشتري , أو اتهب أو وصى به لإنسان , أو أخذ صداقا , أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو صلحا ; أو غير ذلك ; فالإجارة بحالها . قطع به في القاعدة السادسة والثلاثين , وصرح به في ' المنقح ' وصرح به غيره من الأصحاب , قالوا : وتجوز بيع العين المستأجرة , ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر . فرع : إذا أجر الوقف بأجرة المثل , فطلبه غير مستأجره بزيادة ; فلا فسخ وكذا لو أجره المتولي على ما هو على سبيل الخير .

| ( فصل : ولإجارة العين )

المعقود على منفعتها , معينة كانت أو موصوفة في الذمة , ( صورتان ) :

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٢١