بالاستحقاق والشرط ( مطلقا ) ; أي : سواء كان بشرط واقف , أو أقامه حاكم , أجنبيا كان أو مستحقا , ولا تبطل الإجارة بموته ; لأن إيجاره هنا بطريق الولاية , ومن يلي بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول . ( ولا ) تنفسخ الإجارة ( بعزله ) - أي : الناظر - بشرط الواقف . قال في ' الإنصاف ' : إن كان المؤجر هو الناظر العام - أي : الحاكم - عند عدم الناظر الخاص أو من شرطه له , وكان أجنبيا ; لم تنفسخ الإجارة بموته قولا واحدا . ( ويتجه ولا ) تنفسخ الإجارة ( بتحول وقف ) على جهة معينة ( لجهة أخرى بعد انقطاع ) الجهة الأولى ; إذ لا فرق بين الموت والعزل , وبين التحول إلى جهة آل إليها الوقف ; لوجود الانتقال في كل . وهو متجه . ( واذا انفسخت ) الإجارة ( بموته ) - أي : الناظر بأصل الاستحقاق - ( رجع مستأجر ) عجل الأجرة على القابض إن كان حيا , ( وعلى تركته ) إن كان ميتا ; لأن المنافع بعده حق لغيره فبموته تبين أنه أجر ملكه , وملك غيره , فصح في ملكه , دون ملك غيره ; كما لو أجر دارين إحداهما له والأخرى لغيره , فلا ينفذ عقده عليها من غير ملك ولا ولاية , بخلاف الطلق إذا مات مؤجره , فإن الوارث يملكه من جهة المورث , فلا يملك منه إلا ما خلفه , وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى الوارث , والمنافع التي أجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة , فلا تنتقل إلى الوارث , والبطن الثاني في الوقف يملكون من جهة الواقف , فما حدث منها بعد البطن الأول كان ملكا لهم ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي