تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاز أن يقبله بمثل ] الأجر الأول أو أكثر ; جاز بدونه ; كالبيع وكإجارة العين . ( و ) تصح إجارة عين ( من مستعير بإذن معير ) في إجارة العين ; لأنه لو أذن له في بيعها ; لجاز , فكذا في إجارتها ; لأن الحق له , فجاز بإذنه , ( وتصير ) العين المؤجرة ( أمانة ) بعد أن كانت مضمونة على المستعير ; لصيرورتها مؤجرة , ولا بد من تعيين المستعير مدة للإجارة ; لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة , ثم إن عين له ربها مدة تقيد بها , وإلا فكوكيل مطلق ; كما يؤجر العرف كما يأتي ( والأجرة لربها ) - أي العين المؤجرة - دون المستعير ; لأنه مالكها ومالك نفعها , ولانفساخ العارية بوجود الإجارة عليها , لكون الإجارة أقوى ; للزومها , ولا يضمن مستأجر من مستعير , ويأتي في العارية . ( و ) تصح إجارة ( في وقف من ناظره ) , لأن له ولاية الإيجار ; كالولي يؤجر عقار موليه ( أو ) ; أي : وتصح إجارة من ( مستحقه ) - أي : الوقف - لأن منافعه له , فله إجارتها كالمستأجر , ( لكن تنفسخ ) الإجارة بمجرد ( موت مستحق ) , وهو من يستحق النظر ; لكونه موقوفا عليه , ولم يشترط الواقف ناظرا , وهو المذهب . جزم به القاضي في خلافه ' , وأبو الحسين أيضا وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا , ( خلافا لجمع ) منهم الناظم وصاحب ' تصحيح الفروع ' و ' الوجيز ' والرعاية الكبرى ' و ' شرح ابن رزين ' والقاضي في ' المنجز ' فإنهم قالوا : إنها لا تنفسخ بموت المؤجر ; كما لو عزل الولي وناظر الوقف , وكملكه الطلق , وقال في ' التنقيح ' : وإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق ; ثم قال : وقيل لا تنفسخ , وهو أشهر , وعليه العمل انتهى . والمذهب ما ذكره المصنف , وعمل الحكام على مقابله . ( ولا ) تنفسخ الإجارة بموت ( ناظر ) , بشرط ; بأن وقفه عليه , وشرط له النظر , أو تكلم بكلام يدل على أنه جعل النظر للموقوف عليه , فله النظر

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦١٨