تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراها من وارثه , أو ممن انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه ; جاز لعدم المانع ( أو ) اشتراها ( بمثل الثمن ) الأول ( أو بنقد آخر ) غير الذي باعها به قاله في ' الفروع ' : فإن كان بغير جنسه جاز . وقال ' الموفق ' والشارح ' : وإن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقال الأصحاب : يجوز انتهى . وكذا لو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد ; ( صح ) الشراء , ولم يحرم ; لانتفاء الربا المتوسل إليه به ( وكذا لو اشتراها أبوه أو ابنه أو غلامه ) الذي يأتمر بأمره , فيعم التابع والرقيق ( ونحوه ) كزوجته ومكاتبه ; صح الشراء , قال في ' الفائق ' بشرط عدم المواطأة , قال في ' الإنصاف ' قلت : وهو مراد الأصحاب ; لأن كل واحد منهم كالخبير بالنسبة إلى الشراء , ( ما لم يكن ) بائعها اشتراها ( حيلة ) على الربا ; ( فلا يصح ) كالعينة . ( ويتجه ) ولا يصح شراؤها لأحد ممن ذكر , ولا غيرهم بقصد الحيلة ( حتى ) في صورة ما ( لو اشتراها ) بائعها نفسه ( بنقد من غير جنس ) النقد ( الأول , أو ) اشتراها ( بأكثر عن نقص أو ) عن ( زيادة بفاحش ) , ولو لم يقصد الحيلة , ( خلافا لهم ) ; أي : ' للمنتهى ' والإقناع ' ( فيهما ) ; أي : في مسألة العينة وعكسها , ( فيما يوهم ) من عبارتيهما , ( وصوبه ) ; أي : عدم صحة الشراء ( في الإنصاف ) تبعا للانتصار , فإنه قال : لا يجوز شراؤها في وجه , إلا إذا كان بعوض ; فلا يجوز إذا كانا ; أي : البيع والشراء بنقدين مختلفين ; ( لأنه ) ; أي : شراءها من مشتريها مع بقائها على حالها ( ذريعة إلى ربا النسيئة ) , وهو متجه . لكن ما قالاه أصوب حيث لا حيلة , بل هو المذهب .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٠