لم يشمل الرضاع على الصحيح من المذهب . قال في ' التلخيص ' لم يلزمها وجها واحدا , ( أو خصص رضاع ) العقد ; بأن قال : استأجرتك لرضاعة ; ( لم يشمل ) [ الآخر ] - أي الحضانة - لئلا يلزمها زيادة عما اشترط عليها . قدمه ابن رزين في شرحه ; فعلى هذا ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل , وحمله ووضعه في حجرها وباقي الأعمال في تعهده على الحاضنة , ودخول اللبن تبعا كنفع البئر . قال في الهدي ' عن هذا القول : الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك , وإن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة , لا عرفا ولا حقيقة , ولا شرعا ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده ; لاستحقت الأجرة , ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي - ولو لم يكن لبن - فهذا هو القياس الفاسد , والفقه البارد انتهى . وقال في ' الإنصاف ' إن الحضانة تتبع العرف . ( وإن وقع العقد على رضاع ) ; انفسخ بانقطاع اللبن , أو وقع العقد على رضاع ( مع حضانة , انفسخ ) العقد ( بانقطاع اللبن ) ; لفوات المعقود عليه أو المقصود منه , ولأن الحضانة في الغالب تبع للرضاع . . ( وشرط ) في استئجار الرضاع ثلاثة شروط : الأول ( معرفة مرتضع ) . بمشاهدة ; لاختلاف الرضاع باختلاف الرضيع , كبرا وصغرا , ونهمة وقناعة . ( و ) الثاني معرفة ( أمد رضاع ) ; إذ لا يمكن تقديره إلا بالمدة ; لأن السقي والعمل فيها يختلف . ( و ) الثالث معرفة ( مكانه ) - أي الرضاع - ( كعند مرضعة أو ) عند ( وليه ) ; لأنه يختلف فيشق عليها في بيت المستأجر , ويسهل في بيتها . ( ولا يكره إرضاع مسلمة طفلا لكتابي بأجرة [ لا لمجوسي ] ) ونحوه ممن
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي