تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومن قال لآخر : اشترني من زيد , فإني عبده , ففعل ) ; أي : اشتراه منه ( فبان ) القائل ( حرا , فإن أخذ ) القائل ( شيئا ) من الثمن ; ( غرمه ) لربه ; لأنه بغير حق كالغصب ( وإلا ) يأخذ شيئا من الثمن ; ( لم يلزمه شيء ) مما قبضه البائع من الثمن ( على الأصح ) نقله الجماعة سواء ( حضر البائع أو غاب ) ; لأن الحاصل منه الإقرار دون الضمان ; كقول إنسان لآخر : ( اشتر منه عبده هذا ) , فاشتراه وظهر حرا , فإن أخذ القائل شيئا رده , وإلا لم تلزمه العهدة . ولو غاب البائع ( وأدب ) من قال اشترني من زيد فإني عبده , أو قال : اشتر منه عبده هذا ( هو وبائع ) نصا ; لتغريرهما المشتري . ( وتحد مقرة ) ; أي : حرة قالت لآخر : اشترني من فلان فإني أمته , ففعل و ( وطئت ) ; لزناها مع العلم , ( ولا مهر ) لها نصا ; لأنها زانية مطاوعة . ( ويلحق الولد ) بمشتر ; لأنه وطئها يعتقدها أمته , فوطؤه وطء شبهة , وكذا لو زوجها ( مشتر ) من يجهل الحال . ( تتمة ) لو أقر شخص لآخر أنه عبده ; فرهنه ; فحكمه حكم ما لو باعه , فلا تلزم العهدة القائل , حضر البائع أو غاب على المختار . '

| فصل

' ( ومن باع شيئا بثمن نسيئة ) ; أي : مؤجلا ( أو ) بثمن حال ( لم يقبض ; حرم , وبطل شراؤه ) ; أي : البائع ( له ) ; أي : لما باعه ولم يقبض ثمنه ( قبل تغير صفته ) ; أي : المبيع , بما ينقصها ; كما لو كان المبيع عبدا وقطعت يده ; فيصح شراؤه إياه ; لأنه لا توسل به إلى الربا , ( من مشتريه ) منه - متعلق بحرم - ولو بعد حلول أجله , ( بنقد من جنس ) النقد ( الأول ) الذي باعه به إن كان ( أقل منه ) ; أي : من الأول , ( ولو ) كان ما اشتراه به ثانيا ( نسيئة ) ; لخبر أحمد وسعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت : دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة , فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء , ثم

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٨