تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقت , أو لبيعها به ولكن لا يجهله , أو جهله ولم يقصده الحاضر العارف , أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة ; ( صح ) البيع ; لزوال المنع الذي لأجله امتنع بيعه له ( كشراء حاضر لباد ) ; فيصح ; لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه ; لأنه ليس في الشراء له توسعة على الناس ولا تضييق . ( وكتعليمه ) ; أي : البادي ( كيف يبيع بلا مباشرة ) للبيع له ; فيجوز لما تقدم . ( ويجب ) على عارف بالسعر ( إخبار مستخبر ) جاهل به ( عن سعر جهله ; لوجوب نصح المستنصح ) لحديث : ﴿ الدين النصيحة ﴾ . ( ومن خاف ضيعة ماله بنهب , أو سرقة , أو غصب ) ونحوه إن بقي بيده ( ولا تواطؤ ) مع المشتري بجعل البيع تلجئة أو أمانة ( أو ) خاف ( أخذه ) منه ( ظلما ) فباعه ; ( صح بيعه له ) ; لصدوره من أهله في محله من غير إكراه ( ومن أكره على وزن مال , فباع نحو داره في ذلك ; صح ) البيع ; لأنه غير مكره عليه . ( وكره الشراء منه ) ; ويسمى بيع المضطرين . قال في ' المنتخب ' لبيعه بدون ثمنه . ( ومن ) ( استولى على ملك غيره بلا حق ) ; كغصبه ( أو حجزه ) ; أي : حق غيره حتى يبيعه إياه , ( أو منعه ) إلى الغير حقه ( حتى يبيعه إياه ففعل ) ; أي : باعه إياه لذلك ; ( لم يصح ) البيع ; لأنه ملجأ إليه ( إن ثبت ) استيلاؤه عليه , أو جحده أو منعه إياه ونحوه ( ببينة ) تشهد بذلك , ( فمن أشهد ) ; أي : أودع شهادة مع جماعة خوفا على ضياع ماله فقال اشهدوا علي أني ( أبيعه ) ; أي : ملكي لزيد مثلا خوفا وتقية , ( أو ) أني ( أتبرع به ) له ( خوفا ) منه أو من غيره , ( وتقية ) لشره , ثم باعه له , أو تبرع له به , ( عمل به ) ; أي : بإيداعه الشهادة , لأنه وسيلة إلى حفظ ماله ; إذ لا تقبل دعواه إن باعه أو تبرع خوفا وتقية بلا بينة

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٧