تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغاصب . ( وكذا نص ) الإمام أحمد ( فيمن باع قصيلا , فحصد وبقي يسير , فصار سنبلا ) ; فهو ( لرب الأرض ) نصا على الصحيح من المذهب ( ونقل حنبل : لا ينبغي ) ; أي : لا يجوز ( أن يدخل ) إنسان ( مزرعة أحد إلا بإذنه لغير كلأ , ولا شوك , والمراد ولا ضرر ) بدخول مريدهما , ( ولم تحوط ) الأرض , أما إذا كانت محوطة , أو كان يتضرر المالك بالدخول إلى أرضه لعزة وجود الكلأ والشوك , ودعاء الحاجة إليه فلا يجوز ; لأنه نبت في ملكه , وهو أحق به من غيره . ( وحرم أن يشرط ) - بالبناء للمفعول - ( على الفلاح شيء من مأكول وغيره ) - أي : غير مأكول - من دجاج وحطب وغيرهما ( مما يسمى خدمة ) , ولا يجوز أخذ ذلك بشرط ولا غيره إلا أن ينوي مكافأته , أو الاحتساب به من أجرة الأرض , أو كانت العادة جارية به بينهما قبل أن يعطيه أرضه على قياس ما تقدم في القرض . ( تنبيه ) : حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم من الأحكام , والحصاد والدياس وتصفية الحب من التبن واللقاط على العامل ; لأنه من العمل الذي لا يستغني عنه , ولقصة خيبر . فائدة : لا تصح إجارة أرض وشجرة فيها ; لأجل حمل الشجرة وهو ثمرها وورقها ونحوه . حكاه أبو عبيد إجماعا .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٧٨