تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على بستان واحد نصفه هذا بالثلث , ونصفه هذا بالربع , وهما متميزان ; صح ; لأنهما كبستانين .

| ( فصل : وعلى عامل )

في المساقاة والمغارسة والمزارعة عند إطلاق العقد كل ( ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي ) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إدارة دولاب , ( وإصلاح طريقه ) أي : الماء - بتنقية مجراه من طين أو غيره , ( و ) إصلاح ( محله ) بتسوية ما ارتفع من الأرض مع ما انخفض منها لتشرب العروق , وتستوفي حظها من الماء , ( وتشميس ) ما يحتاج إليه , وإصلاح موضع الشمس , ( وحرث وآلته وبقره وزبار ) - بكسر الزاي - ( وهو تخفيف الكرم من الأغصان ) الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه , وكأنه مولد . قاله الحجاوي في الحاشية , ( وتلقيح ) - أي : جعل طلع الفحال في طلع التمر - ( وقطع حشيش مضر ) بشجر أو زرع , وقطع شوك ( وشجر ) يبس , ( وآلة قطع ) كفأس ومنجل , ( وتفريق زبل , و ) تفريق ( سباخ ) - وهو ما يجمع من الأزقة من رماد وغيره - ( ونقل ثمر و ) نقل ( زرع ليبدر ويصطلح وحصاد ودياس ولقاط ) لنحو قثاء وباذنجان , ( وتصفية ) زرع ( وتجفيف ثمرة وحفظها ) على الشجر , وحفظ زرع في الجرين ( إلى قسمة وإصلاح حفر أصول نخل ) وتسمى الأجاجين ( يجمع بها الماء ) , ويثبت على الأصول , فتروى وتنمو ; لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع والثمر وزيادتهما . فهو لازم للعامل بإطلاق العقد . ( و ) يجب ( على رب أصل فعل ما يحفظه ) - أي : الأصل - ( كسد حائط ) وتحصيل سياج - وهو الشوك - يجعل على الجدر ليحفظ من الدخول , ( وإجراء نهر وحفر بئر وثمن دولاب وما يديره ) - أي : الدولاب - من آلة وبهائم , ( وشراء ماء وشراء ما يلقح به ) من طلع فحال ويسمى الكثر - بضم الكاف وسكون المثلثة وفتحها - ( وتحصيل زبل وسباخ ) ; لأن هذا كله ليس من العمل , فهو على رب المال . ( وعليهما ) أي : العامل

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٦٧