تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المستأجر المنتفع بها . قال في ' القواعد ' : ونص أحمد في رواية صالح فيمن استأجر أرضا مفلوحة , وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها : أن له أن يردها عليه كما شرط . قال : ويتخرج مثل ذلك في المزارعة . انتهى . وقال في ' الإقناع ' وشرحه : وإن خرج الأكاري الزرع باختياره , وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره , وأراد أن يبيع عمل يديه من حرث ونحوه , وما عمل ; أي : أنفق في الأرض ; لم يجز ذلك , خلافا للقاضي . ( ومتى انفسخت ) المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه - ( وقد ظهر ثمر ) ; فيما ساقاه عليه - ( ويتجه ولو ) كان الظاهر ثمرة ( شجرة نوع ) واحد وهو متجه . ( ف ) ما ظهر ( بينهما على ما شرطا ) في العقد , فإن كان قد بدا صلاحه ; خير المالك بين البيع والشراء , فإن اشترى نصيب العامل جاز , وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل , وأما إذا لم يبد صلاحه ; فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع , ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي , وكذا الحكم في بيع الزرع , فإنه إن باعه قبل ظهوره لا تصح ; وإن باعه بعد اشتداد حبه ; صح , وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل ( وعلى عامل ) ووارثه ( تمام العمل ) في المساقاة ; ( كما يلزم مضاربا فسخ ) بعد ظهور الربح ( بيع عروض ) لينفض المال , فإن ظهر ثمرة أخرى بعد الفسخ ; فلا شيء له فيها . قال ( المنقح . فيؤخذ منه ) - أي : من قول الأصحاب - إن على عامل تمام العمل بعد الفسخ وظهور الثمرة ( دوام العمل على العامل في المناصبة . ولو فسخت ) المغارسة ( إلى أن تبيد ) الأشجار التي عقدت عليها المناصبة , ( والواقع كذلك . انتهى ) كلام المنقح .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٦٢