تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وباستيلاء حربي ) على رقيق مسلم قهرا ; فيملكه بذلك , وبقوله ; أي : الكافر ( لمسلم : اعتق عبدك عني , وعلي ثمنه ) , ففعل المسلم كما يأتي في باب الولاء . فهذه تسع صور يدخل فيها المسلم في ملك الكافر ابتداء ويزاد . عاشرة : إذا وجد البائع الثمن المعين معيبا , فرده واسترجع القن , وكان قد أسلم . وحادية عشر : إذا استولد الكافر أمة مسلمة لولده ; فإن ملكها تنقل إلى الأب بمجرد الوطء . وثانية عشر : إذا وطئ المسلم أمة لكافر شبهة , فولدت ; فالولد مسلم تبعا لأبيه وملكه للكافر تبعا لأمه . ( وحرم ولا يصح بيع على بيع مسلم ) زمن الخيارين , لحديث ابن عمر : ﴿ لا يبع الرجل على بيع أخيه ﴾ متفق عليه والنهي يقتضي الفساد . و ( لا ) يحرم بيع على بيع ( كافر ) ; لظاهر الخبر ; ( كقوله لمشتر شيئا بعشرة ) : أنا أعطيك مثله بتسعة , أو ( قال أعطيك خيرا منه بعشرة , أو يعرض على مشتر سلعة يرغب فيها ) المشتري ( ليفسخ ) البيع , ويعقد معه ; فلا يصح ; للخبر ( و ) يحرم , ولا يصح ( شراء عليه ) ; أي : على شراء مسلم ; ( كقوله لبائع شيئا بتسعة : أعطيك فيه عشرة زمن الخيارين ) ; أي : خيار الشرط وخيار المجلس ; لأن الشراء في معنى البيع , بل يسمى بيعا ; ولما فيه من الإضرار بالمسلم , والإفساد عليه , أما لو قال له ذلك بعد مضي الخيار ولزوم البيع ; فلا يحرم ; لعدم التمكن من الفسخ إذن . ( وكذا ) أي : كالبيع ( إجارة ) ; فيحرم أن يؤجر أو يستأجر على مسلم زمن الخيارين ( أو ) ; أي : ويحرم ( اقتراضه على اقتراضه ) بالقاف بأن يعقد معه القرض , فيقول له آخر : أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول , فيفسخه ويدفعه للثاني , ( و ) يحرم ( افتراضه بالفاء في الديوان ) على افتراضه , واتهابه على اتهابه ( و ) مثله ( طلب العمل من الولايات ) بعد طلب غيره ( وكذا ) طلب

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٥