. ( ويطالبان ) ; أي : رب المال والعامل ( بالثمن ) الذي اشتراه به العامل ; لبقاء الإذن من رب المال , ولمباشرة العامل , فإن غرمه رب المال , لم يرجع على أحد ; لتعلق حقوق العقد به . ( ويرجع به ) - أي : الثمن - ( عامل ) , إن دفعه على رب المال بنية الرجوع ; للزومه له أصالة , والعامل بمنزلة الضامن . ( وإن أتلف ) العامل ( ما اشتراه لها ) - أي : للشركة ( في ذمته ثم نقد ) العامل ( الثمن من مال نفسه بلا إذن ) رب المال ; ( لم يرجع رب المال عليه ) - أي : العامل - ( بشيء ) , والعامل باق على المضاربة ; لأنه لم يتعد فيه . ( ويتجه ) أن المالك لا يرجع على العامل بشيء ( إن لم يظهر ربح ) , أما إذا ظهر ربح ; فللمالك الرجوع بحصته منه ; لعدم انفساخ المضاربة . وهو متجه . ( والمضاربة ) باقية ( بحالها ) ; لأن الموجب لفسخها هو التلف , ولم يوجد حين الشراء ولا قبله . ( وإن قتل ) - بالبناء للمجهول - ( قنها ) ; بأن قتل عبد لأجنبي عبدا من مال المضاربة عمدا ; ( فلرب المال ) أن يقتص ; لأنه مالك المقتول , وتبطل المضاربة فيه ; لذهاب رأس المال , وله ( العفو على مال , ويكون ) المال المعفو عليه ( كبدل مبيع ) ; أي : ثمنه ; لأنه عوض عنه , ( والزيادة ) في المال المعفو عنه ( على قيمته ) ; أي : المقتول , التي اشتري بها ( ربح ) في المضاربة , فتكون بين رب المال والعامل . مثال الزيادة : ( كأن صولح ) رب المال ( على أكثر من قيمته ) ; أي : العبد المقتول في قتل عمد , فيقسمانها على ما شرطا ; لأنها في حكم
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي