تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا ) يضمن العامل مهر زوجة انفسخ نكاحها بشراء عامل لها ( بعده ) - أي الدخول - ( لاستقراره ) - أي المهر - على رب المال بدخوله , فقد فوته على نفسه , فلا يرجع على العامل بشيء , ( ولا ) يضمن عامل ما يفوت من المهر ( إن اشترى زوج ربة المال ) , ولا يضمن ما يفوتها من النفقة لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة ( مطلقا ) ; أي : سواء كان الشراء بعين المال أو في ذمته . ( وإن اشترى العامل من يعتق عليه ) كأبيه وأخيه , ( وظهر ربح ) في المضاربة بحيث يخرج ثمن الأب أو الأخ من حصته من الربح , سواء كان الربح ظاهرا حين الشراء أو بعده , ومن يعتق عليه باق لم يتصرف فيه ; ( عتق ) عليه كله ; ( كمشترك ) على الصحيح من المذهب ; لملكه حصته من الربح بالظهور , وكذا إن لم يخرج كل ثمنه من الربح , لكنه موسر بقيمة باقية , لأنه ملكه بفعله , فعتق عليه ; كما لو اشتراه بماله . وإن كان [ معسرا عتق عليه بقدر حصته من الربح , ( وإلا ) بأن لم يظهر في المال ربح حتى باع ] من يعتق عليه , ( فلا ) يعتق منه شيء . هذا المذهب بلا ريب , وعليه جماهير الأصحاب ; لأنه لا يملكه ; وإنما هو ملك رب المال . ( ويتجه وله ) - أي العامل - ( بيعه إذن ) ; أي : حين شرائه قبل ظهور الربح . ( و ) يتجه أنه ( لا يوقف ) الرقيق ( لاحتمال ربح ; ليعتق ) ; لأن في تأخير بيعه ضررا على المالك والمقصود بالتجارة عدمه . وهو متجه ( وله ) - أي للعامل - ( التسري من مال المضاربة بإذن ) رب المال , ( فإذا اشترى ) المضارب لنفسه ( أمة ) من مال المضاربة ليتسرى بها بإذن ربه ( ملكها ) ; لأن رب المال قد أذن له في التسري , والإذن فيه يستدعي الإذن

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٢٥