أمين بيت المال ; فلا يبيع أحد منهم منه نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه ممن لا تقبل شهادته له , ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده ; لما تقدم , وأما إجارة ناظر الوقف فقال ابن عبد الهادي في ' جمع الجوامع ' إن كان الوقف على نفس الناظر , فإجارته لولده صحيحة ; بلا نزاع , وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد , ويحتمل أوجه منها الصحة , وحكم به جماعة من قضاتنا , منهم البرهان بن مفلح , والثاني تصح بأجرة المثل فقط , والثالث لا تصح مطلقا , وهو الذي أفتى به بعض إخواننا , والمختار من ذلك الثاني . انتهى كلامه ملخصا . قال في شرح ' الإقناع ' والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة . أقول : عدم الصحة لا يعدل عن فحواه , ولا تميل الأنفس السليمة إلى سواه خصوصا في هذا الزمان الذي تعجز حيل أهله حكماء اليونان ( وإن باع وكيل ) في بيع , ( أو ) باع ( مضارب بزائد على ) ثمن ( مقدر ) ; أي : قدره له رب المال ; صح , ( أو ) باعا بزائد على ( ثمن مثل ) إن لم يقدر لهما ثمن , ( ولو كان الزائد من غير جنس ما أمرا به ) - أي الوكيل والمضارب بالبيع به - ( صح ) أن يزاد عليها ثوابا أو نحوه , ( وكذا ) ; أي : وكما يصح البيع بزائد على مقدار أو ثمن مثل , ( إن باعا ) - ; أي : الوكيل والمضارب - ( بأنقص ) عن مقدر , ( واشتريا بأزيد ) عن مقدر أو ثمن مثل , نص الإمام على الصحة على المسألتين : أن من صح بيعه أو شراؤه بثمن ; صح بأنقص منه وأزيد كالمريض . ( ويتجه ويحرم ) بيعه وشراؤه بأزيد أو أنقص ; للمخالعة , ( وأن الصحة ) - أي ; صحة البيع أو الشراء بذلك - ( حيث لا نهي ) من الموكل فإن كان ثم نهي منه ; لم يصح . وهو متجه ( و ) على المذهب ( يضمنان ) ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي