من يبيعه , ( إلا إن أذن ) موكل ( له ) في بيعه لنفسه أو شرائه منها ; ( فيصح ) للوكيل إذن ( تولي طرفي عقد فيهما ) ; أي : في البيع لنفسه والشراء منها ( كأب ولي ) لنحو صغير ; فيصح أن يتولى طرفي العقد ; لأن دينه وأمانته ' وشفقته تحمله على عمل الحق , وربما زاده خيرا , ما لم يكن الابن بالغا أو ولد زنى ; لأنه لا ولاية له عليهما , وأما ولي نحو الصغير إذا كان غير أب , وباع من ماله لموليه , أو اشترى منه لنفسه ; فلا يصح . قال في المغني ' وبيع طفل يلي عليه بيع لنفسه ; لأنه هو الذي يشتري له انتهى . ( وكتوكيل ) - أي جائز التصرف - ( في بيعه و ) توكيل ( آخر ) لذلك الوكيل ( في شرائه ) , فيتولى طرفي العقد , ( ومثله ) ; أي : عقد البيع ( نكاح ) ; بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه , أو يوكلا واحدا , أو يزوج عبده الصغير بأمته , فيتولى طرفي العقد , ( و ) مثله ( دعوى ) ; بأن [ يوكله ] المتداعيان في الدعوى والجواب عنها وإقامة الحجة لكل منهما . قاله الموفق والشارح وقدمه في الفروع ' وقال الأزجي في ' الدعوى ' : الذي يقع عليه الاعتماد لا يصح للتضاد . ( وولده ) - أي الوكيل - ( وإن نزل ووالده وإن علا ) ومكاتبه ونحوهم ; كزوجته , ( وكل من لا تقبل شهادته له ) كولد بنته ووالد أمه ( كنفسه ) ; فلا يجوز للوكيل أن يبيع لأحدهم , ولا أن يشتري منه في حقهم , ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمة في حق نفسه , هذا مع الإطلاق , وأما مع الإذن فيجوز . ويصح بيع الوكيل في البيع لإخوته وأقاربه كعمه وابن أخيه , وقال في ' الإنصاف ' قلت : حيث حصل تهمة في ذلك لا يصح . ( وكذا ) ; أي : كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه ( حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب ) قال ( المنقح : وشريك عنان ووجوه ) وكذا
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي