تصرفه من ضمان ( وحقوق العقد ) كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه , وسواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل ; كالبيع والإجارة , أو لا كالنكاح ( متعلقة بموكل ) ; لوقوع العقد له , ( فلا يعتق من ) اشتراه وكيل من أقاربه كأبيه وأخيه ممن ( يعتق على وكيل ) ; لأن الملك لم ينتقل للوكيل ; لأنه لا يملكه , وكذا لو قال للعبد : إن اشتريتك فأنت حر , فاشتراه بالوكالة ; لم يعتق على الوكيل ( وينتقل ملك ) بمجرد عقد ( الموكل ) لقبول الوكيل ; كالأب والوصي , وكما لو تزوج له , ( ويطالب ) الموكل ( بثمن ) ما اشتراه له وكيله , ( ويبرأ منه ) موكل ( بإبراء بائع وكيلا لم يعلم ) بائع ( أنه وكيل ) , ولم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بشيء . ( ويتجه فإن علمه ) بائع وكيلا فأبرأه ; ( لم يصح ) لأنه لا حق له عليه يبرئه منه , وهو في غاية الاتجاه ( وما وهب له ) ; أي : للوكيل في ( مدة الخيارين ) - أي : خيار المجلس وخيار الشرط - فهو ( لموكله ) . قال الإمام أحمد : إذا دفع لرجل ثوبا ليبيعه , ففعل , فوهب له المشتري منديلا , فالمنديل لصاحب الثوب . قال في ' المغني ' إنما قال ذلك ; لأن هبة المنديل سببها البيع , فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم يدخل في ملك الوكيل . ( ويرد موكل ) بوجود ( عيب ) فيما اشتراه وكيله ; لأنه حق له , فملك الطلب به كسائر حقوقه . ( ويحنث ) موكل ( بحلفه ) أنه ( لا يبيع ) الشخص الفلاني ببيع وكيله إياه ; لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل . ( ويضمن ) الموكل ( العهدة ) إذا ظهر المبيع أو الثمن مستحقا أو معيبا ونحو ذلك من سائر ما يتعلق بالعقد , ومحل ذلك , ( إن أعلم الوكيل العاقد ) بوكالته سواء كان
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي