تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ذلك ; لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . وهو متجه . ( ويصح ) من الوكيل ( استيفاء ) ما وكل فيه ( بحضرة موكل وغيبته ) ; لعموم الأدلة , ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل ; جاز في غيبته ; كسائر الحقوق ( حتى في استيفاء حد قذف وقود ) . ( و ) تصح الوكالة ( في عبادة ) تتعلق بالمال ; ( كتفرقة صدقة و ) تفرقة ( نذر و ) تفرقة ( زكاة ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها , وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ﴿ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد في فقرائهم , فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة المظلوم , فإنه ليس بينهما وبين الله حجاب ﴾ . متفق عليه . وتفرقة ( كفارة ) ; لأنه كتفرقة الزكاة . ( وتصح ) وكالة في إخراج زكاة ( بقوله ) ; أي : الموكل لوكيله : ( أخرج زكاة مالي ) من مالك , ( أو أخرج كفارتي من مالك ) ; لأنه اقتراض من مال وكيله , وتوكيل له في إخراجه . ( و ) تصح الوكالة في ( فعل حج وعمرة ) , فيستنيب من يفعلهما عنه مطلقا في النقل ومع العجز في الفرض على ما سبق في الحج , ( وتدخل ركعتا طواف تبعا ) للطواف وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة . ( ويتجه باحتمال قوي وكذا ) يدخل في الوكالة ( صوم ) الوكيل عن موكل ( الثلاثة أيام في الحج ) السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة إذا كان متمتعا . وهو متجه . وحيث صحت الثلاثة أيام فلا مانع من صحة العشرة قبل العود إن كان وكيلا عن حي عاجز عن الصوم .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٤٠