تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) تصح الوكالة في ( تملك مباح ) من صيد وحشيش ; لأنه تملك مال لا يتعين عليه , فجاز التوكيل فيه ; كالاتهاب . ( ويتجه ولم ينوه ) ; أي : المباح ( الوكيل ) ; أي : حال التملك ( لنفسه ) ; أي : الوكيل , فإن نواه لنفسه انفسخت الوكالة , يؤيده إذا اشترك اثنان شركة أبدان كفي احتشاش , ثم نوى أحدهما أن ما اكتسبه لنفسه دون شريكه انفسخت الشركة [ ( و ) يتجه ( أنه ) إن نواه لموكله ( يملكه ) ; أي : ] المباح ( موكل بمجرد تحصيل ) . وهو متجه . ( وتصح ) الوكالة ( في صلح ) ; لأنه عقد على مال ; أشبه البيع . ( وإقرار ) ; لأنه قول يلزم به الموكل مال , أشبه الضمان , وصفته أن يقول : وكلتك في الإقرار , فلو قال : أقر عني ; لم يكن ذلك وكالة . ذكره المجد . ويصح في تفسيره بالمجهول بأن يقول له : وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو بشيء , ويرجع في تفسيره إلى الموكل . نقله المجد في ' الهداية ' عن الأصحاب . ( وليس توكيله فيه ) ; أي : الإقرار ( بإقرار ) ; كتوكيله في وصية أو هبة ; فليس بوصية ولا هبة .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٣٨