تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) لا يصح بيع ( أضحية وهدي واجبين إلا بخير منهما ) . وتقدم . ( و ) لا بيع ( وقف بلا مسوغ ) شرعي ; كاضمحلاله بالكلية , وتعطيل منافعه . ويأتي مفصلا , ( و ) لا بيع ( رهن بلا إذن مرتهن ) يمكن استئذانه . ويأتي ( و ) لا بيع ( ماء وسترة لمصل عادم غيرهما ) وتقدم . ( و ) لا بيع ( قن ) مسلم لكافر , ويأتي ( و ) لا بيع ( مصحف لكافر ) . وتقدم . ( ولا ) يصح بيع ( بعد نداء جمعة ) ثان ( و ) لا مع ( ضيق ) وقت صلاة ( مكتوبة , وسيأتي كثير من ذلك ) في مواضعه , فلا حاجة لاستقصائه هنا . الشرط ( التاسع ) وهو ثاني الشرطين المزيدين على ' المنتهى ' ' والإقناع ' ( أن لا يكون المبيع موقتا , ولا معلقا بغير مشيئة الله - تعالى ) , كقول بائع شقص لمشتر : ( بعتكه سنة ) , وإذا مضت السنة فهو لي , ( أو ) قوله ( بعت ) هذا الشقص إن رضي زيد , ( أو ) قول مشتر لبائع ( اشتريت ) منك ذلك ( إن رضي زيد . ويأتي ) الكلام على ذلك مستوفى .

| ( فصل )

( ولا يصح بيع من صبرة , أو ثوب , أو قطيع , كل قفيز , أو ) كل ( ذراع , أو ) كل ( شاة بدرهم ) ; لأن من للتبعيض , وكل للعدد ; فيكون مجهولا . ( ويصح بيع الصبرة أو ) بيع ( الثوب ) , أو بيع ( القطيع كل قفيز ) من الصبرة بدرهم , ( أو ) كل ( شاة ) من القطيع ( بدرهم ) , وإن لم يعلما عدد ذلك ; لأن المبيع معلوم بالمشاهدة , والثمن يعلم بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين , وهي كيل الصبرة , أو ذرع الثوب , أو عد القطيع , ( أو ) ; أي : ويصح بيع ( عشرة أقفزة من هذه الصبرة , كل قفيز بدينار إن ) تساوت أجزاؤها , ( وزادت ) قفزان الصبرة ( عليها ) ; أي : على العشرة , وتقدم نظيرها . ( و ) قال ( بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٢