تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأجرة , بخلاف الوصي , أشار إليه القاضي , ولا يأكل أيضا لفقره - ولو كان محتاجا - لأنه منفذ . ( ومن فك حجره ) لعقله ورشده , ( فادعى على وليه تعديا ) في ماله , ( أو ) ادعى على وليه ( موجب ضمان ) ; كتفريط أو تبرع ( ونحوه ) ; كدعواه عين مصلحة في بيع عقاره ونحوه ; فقول ولي , ( أو ) ادعى ( الولي وجود ضرورة أو ) وجود ( غبطة ) ; كبيع عقار ; فقول ولي , ( أو ) ادعى الولي وجود ( تلف ) , أو ادعى ( قدر نفقة ) - ولو على عقار محجور عليه - ( أو كسوة ) لمحجوره أو زوجته أو رقيقه ونحوه ; ( فقول ولي ) ; لأنه أمين ; أشبه المودع , ( ما لم تخالفه ) ; أي : قول الولي ( عادة ) : وعرف ; فلا يرد للقرينة . ( ويحلف ) ولي حيث قبل قوله ; لاحتمال صدق الآخر ; ( غير حاكم ) فلا يحلف مطلقا . ( ويتجه و ) غير ( أب ) وهو متجه . و ( لا ) يقبل قول ولي بجعل ( في دفع مال بعد رشد أو ) بعد ( عقد ) ; لأنه قبض المال لمصلحته ; أشبه المستعير , ( إلا أن يكون ) الولي ( متبرعا ) ; فيقبل قوله في دفع المال إذن ; لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط ; أشبه الوديع . ( ولا ) يقبل قول ولي ( في قدر زمن إنفاق ) على محجور ; كقوله : ( أنفقت ) عليك ( سنتين , فقال محجور ) بعد فك حجره : ( بل ) أنفقت علي سنة فقط ; لأن الأصل عدم ما يدعيه . ( وليس لزوج ) حرة ( رشيدة حجر عليها في تبرع زائدا على ثلث مالها ) ; لقوله تعالى : ﴿ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ﴾ ولقوله عليه الصلاة

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤١٩