تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإقرار ) وإصداق وضمان ; ( صح ) لأهليته للتصرف , والحجر يتعلق بماله لا بذمته , ( وتبع ) محجور عليه لفلس ( به ) ; أي : بما لزمه بذمته بعد الحجر عليه ( بعد فكه ) ; أي : الحجر ; لأنه حق عليه منع تعلقه بماله لحق الغرماء السابق عليه , فإذا استوفى فقد زال المعارض , وعلم منه أنه لا يشارك الغرماء . ( ولو عزا ما أقر به لما قبل حجر ) أو بعده ; بأن قال : أخذت منه كذا قبل الحجر أو بعده أو أطلق , ( وكذا ما ثبت ) على المفلس ( بنكول ) عن اليمين بعد توجهها عليه , فيتبع به بعد فك حجره , و ( لا ) كذلك ما ثبت عليه ( ببينة ) ; لأنه يشارك به صاحبه الغرماء ; كما لو شهدت به قبل الحجر . ( وإن جنى ) محجور عليه لفلس جناية توجب مالا أو قصاصا , واختير المال ; ( شارك مجني عليه الغرماء ) ; لثبوت حقه على الجاني بغير اختيار المجني عليه , ولم يرض بتأخيره ; كالجناية على الجاني قبل الحجر , ( وقدم ) - بالبناء . للمفعول - ( من جني عليه قنه ) ; أي المفلس ( به ) ; أي : بالقن الجاني ; كتعلق حقه بعينه ; كما يقدم مجني عليه على المرتهن وغيره . ( ويتجه ) محل تقديم حق مجني عليه بالقن الجاني ( ما لم يكن ) جنى القن ( بإذن سيده ) مع جهله التحريم وعدم وجوب الطاعة , فإن كانت الجناية بإذنه فلا تقديم ; ( لتعلقها ) حينئذ ( بذمته ) ; أي : السيد هذا إذا كانت الجناية أقل من قيمة الجاني , فإن كانت أكثر تعلقت برقبته ; كما يأتي وهو متجه الحكم ( الثاني ) : من الأحكام المتعلقة بالحجر ( إن وجد عين ما باعه ) للمفلس ( أو ) عين ما ( أقرضه ) له ( أو ) عين ما ( أصدقه ثم تنصف ) المهر بفراقه لها قبل الدخول , ( أو أسقط ) ; كفسخها لعيبه - وقد أفلست - ووجد الزوج عين ماله , ( ولو بعد حجره غير عالم به ) ; فهو أحق بها , ( أو )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٧٧